الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 35
يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز، ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد. كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه.
اما فيما يخص السيارات ذات المحرك فكل واحدة منها مزودة بتجهيزها العادى يجب أن 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.
واذا غيرت الاطر المطاطية أو البطاريات الاصلية وجب بيان الغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة.
وتسجل قطع الغيار واللواحق التي تقتني اقتناء اضافيا تسجيلا متميزا.