الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة
المادة 29
يتم اعداد جرد الاملاك المنقولة المذكورة في المادة 28 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الاعوان العموميون | المخولون قانونا، ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل، وتسيير الوسائل العامة حسب القواعد الادارية وقواعد المحاسبة العمومية.
المنقولة ومن ضمنها الماشية الحية، وتستثنى من ذلك على أية حال :
- - الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول
- الاشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول، التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية ل مائة «100 دينار.