مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 27
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية الشروط والكيفيات التي تقوم البلدية والولاية وفقا باصلاح سجلات تدوين محتويات العقارات التابعة لاملاكهما الخاصة، وتضبطانها باستمرار.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883