مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 26
تراجع مصلحة أملاك الدولة باستمرار سجلات تدوين عقارات أملاك الدولة اعتمادا على المعلومات الواردة في المادة 25 السابقة، وحسب عقود الشراء أو نقل الملكية أو التبادل، أو التخصيص أو التزويد، أو عقود التحويل الاخرى التي تعدها المصلحة أو تحاط بها علما.