مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 25
يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات العمومية الاخرى التابعة للدولة أن تعلم مصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا في الشهر الاول من كل سداسى بأى تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية لاملاك الدولة المسجلة طبقا لاحكام المادة 24 السابقة أو طرأ على استعمالها أو غرضها.