الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 24
تتولى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية اصلاح لسجلات التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات الاملاك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجلات تدوين جديدة حسب الكيفيات التي يبينها بدقة وزير المالية في قرار، ويكون ذلك على اساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعريف التي ارسلت اليها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 23 السابقة، بعد مراجعتها واستكمالها، أن اقتضى الامر.