الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 20
تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص للمنشأة أو المصلحة، أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى، أو الموجود في حيازتها قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها.
واذا انجز العقار الذى يتعلق به الامر بمساهمة الدولة أو الجماعة المحلية فان قيمته هي القيمة الناتجة عن كلفة الانجاز وقت التسليم النهائي.
أما في حالتي الشراء أو التبادل فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية.
ومهما يكن من أمر فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.