مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الثالث — الجرد حسب القيمة
المادة 18
تضبط طريقة اعادة تقويم عناصر الاصول ويحدد نظامها القانوني في اطار القوانين والتنظيمات الصادرة في هذه المجال.