مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الثالث — الجرد حسب القيمة
المادة 17
يجب أن تقوم مباشرة الاموال الثابتة التي تعرف قيمتها الاصلية وكذلك الاموال الثابتة التي طرأت عليها تغييرات كبرى.
يبين وزير المالية بقرار على الخصوص طرق التقويم التي ينبغي تطبيقها.