مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الثاني — الجرد الطبيعي
المادة 11
يجب على كل وحدة استغلال تتكون منها المؤسسة ان تعد بطاقة تعريفية لكل نصر من عناصر الاموال الثابتة او لمجموعة العناصر | التي تملكها.
يحدد وزير المالية بقرار نماذج البطاقات التي تستعمل وكيفيات اعدادها.