مرسوم رقم 87-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-134 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم فهرس المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 875
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه ويتمم كالآتي :
تحدث شهادة الليسانس في تصحيح التعبير اللغوى».