مرسوم رقم 87-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
المادة 9
ميزانية الحج سنوية، يعدها وزير الشؤون الدينية وفقا للقرارات التي تتخذها الحكومة وعلى أساس التقويمات التي تحددها اللجنة الوطنية للحج.
و تصادق عليها اللجنة الوطنية للحج ويوافق عليها وزير المالية ووزير الشؤون الدينية.