مرسوم رقم 87-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
المادة 7
تأتي الموارد المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من :
- مساهمة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ومساعدتهم،
- الهبات والوصايا وعند الاقتضاء، مساعدة الدولة،
- أية موارد أخرى منصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
تتم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق قرارات يتخذها وزير الشؤون الدينية ووزير المالية معا.
«المادة 8 : تكون الموارد والمصاريف المذكورة في المادة 6 أعلاه موضوع ميزانية الحج - تقدم | في قائمة بيانية يتفق عليها وزير الشؤون الدينية ووزير المالية .