مرسوم رقم 87-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية للحج بما يلي :
تقوم أو تسعى فى القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج والعمرة، لاسيما في المجال الاداري والمادى والبشرى تضبط كل الاجراءات والتدابير الخاصة بتنظيم الحج والعمرة الى البقاع المقدسة وتتابعها، تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيم الحج والعمرة الى البقاع المقدسة ، تقوم الموارد والمصاريف اللازمة لتنظيم الحج والعمرة».