مرسوم رقم 87-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
المادة 11
تسند المحاسبة وتداول الاموال | الى عون محاسب، يعينه وزير المالية.
يمارس العون المحاسب لميزانية الحج مهامه | ويمسك المحاسبة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.