مرسوم رقم 87-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-133 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80 95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن احداث لجنة وطنية للحج. 874
المادة 10
وزير الشؤون الدينية هو الأمر بالصرف لميزانية الحج.
ويمكنه تفويض صلاحياته في هذا المجال الى موظف من وزارته وفقا للتنظيم الساري المفعول |