الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 96
يمكن الوالى، فيما يخص بعض أجزاء الساحل، أن يحجز ، خلال اجراء ضبط الحدود، على حافة الشاطىء، والقطع الارضية المجاورة له، شريطا لا يمكن أن يتجاوز عرضه عشرين
(20) مترا، ابتداء من الحد المسطر للاملاك العامة.
ويخضع أي بناء أو تغيير في هذه القطع الارضية المحجوزة لرخصة خاصة يمنحها الوالى، دون مساس الاحكام المنصوص عليها في مجال رخصة البناء.