الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها , › القسم الاول — الاملاك العامة الطبيعية أولا - الاملاك العامة البحرية الطبيعية.
المادة 95
قرار ضبط الحدود القانوني تصريحي. وهو يثبت أن المساحات التي غطتها | الامواج في اعلى مستواها قد ادرجت فعلا في الاملاك العامة بسبب الظواهر الطبيعية.
وعندما يبين اجراء المعاينة أن المساحات التي كانت مضمنة من قبل فى الاملاك العامة | البحرية، أصبحت لا تغطيها الامواج في أعلى مستواها، تدمج الاراضى المكشوفة، بعد العملية قانونيا في الاملاك الخاصة بالدولة.