الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الاول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الثالث — تحويل التسيير
المادة 93
يأذن الوالى، بعد استشارة مصلحة أملاك الدولة، بتسليم عقارات الاملاك العامة | التابعة للدولة، التي تغير غرض استعمالها وحول تسييرها، طبقا للمادة 81 من القانون رقم | 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1980 المذكور أعلاه.
يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحويل تسيير طرق المواصلات بتجريدها من صفتها العامة.
وعندما يستوجب تحويل التسيير أن تدفع مصلحة الدولة المستفيدة تعويضا أو مقاصة تتولى ادارة أملاك الدولة التقويم المالي للعملية.
ويحدد التشريع المعمول به وقوانين المالية الكيفيات والشروط المالية لعملية تحويل التسيير | لفائدة احدى الجماعات المحلية، اذا استوجب ذلك، استثناء وبمقتضى القانون، أن تدفع الجماعة المستفيدة تعويضا.
واذا حول تسيير العقار بعد ذلك وجود من صفته العامة وجب ارجاعه الى الاملاك الخاصة التي تدخل في أملاك الجماعة التي كانت تحوزه في الاصل مالم يترتب عليه دفع تعويض لهذه الجماعة.