الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الاول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الثاني — تجريد الاملاك من صفتها العامة
المادة 92
يأذن وزير المالية أو الوالي، كل فيما يخصه، وفي اطار صلاحياته بعد استشارة المصلحة التقنية المعنية بتجريد عقارات الاملاك العامة التابعة للدولة من صفتها العامة الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 ما عدا أثر القوانين والتنظيمات التي تنص على غير ذلك. ويثبت بمحضر تسليم العقارات التي جردت من صفتها العامة لمصلحة أملاك الدولة ويعد جرد أو بيان وصفى للعقار أو العقارات التي تجرد من صفتها العامة.
واذا جردت مرافق الاملاك العمومية التابعة للدولة من صفتها العامة عادت الى الاملاك الخاصة بالدولة أو الى الجماعة العمومية المالكة، متى كان تحويلها الاصلى الى الاملاك العامة التابعة للدولة دون تعويض أو مقاصة.
تصنف طرق المواصلات وتجرد من صفتها العامة، حسب الشروط الشكلية والاجرائية، التي يحددها التنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم رقم 80 99 المؤرخ في 6 أبريل سنة - 1980 المذكور أعلاه،