الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الاول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الاول — الادراج والتصنيف
المادة 91
يدرج العقار ويصنف مجانا أو بتعويض يساوى قيمته الحقيقية، تبعا لكون المصلحة المتخلية عنه تتمتع بالاستقلال المالي أو لا تتمتع به.
ويمكن أن يخول ادراج أملاك الجماعات المحلية في الاملاك العامة التابعة للدولة الحق في التعويض، غير انه تستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق المواصلات.
اذا أوجب الادراج فى الاملاك العامة التابعة للدولة على المصلحة أو الجماعة المستفيدة ان تدفع تعويضا فان الشروط المالية لهذه العملية تحددها ادارة املاك الدولة المختصة اقليميا، اذا كانت الاملاك داخلة في ملكية الدولة.
أما اذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضا عن أملاكها التي تدرج في الاملاك العامة التابعة لها، فان ذلك يتم حسب الشروط المالية المحددة فى التشريع المعمول به وفى قوانين المالية، واذا أوجب القانون على الجماعات المحلية أن تدفع تعويضا عن الادراج الذي تنتفع منه فان الكيفيات المالية هي التي تنص عليها القوانين الخاصة بهذا المجال.