الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 8
يبين العقد الذى يتضمن التخصيص، فى حالة ما اذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا للتشريع المعمول به التعويض الذي تحدده ادارة أملاك الدولة، وتتحمله المصلحة أو الجماعة التي خصص لها العقار. ويعادل هذا التعويض قيمة استعمال العقار أو قيمته الايجارية تبعا لكون | التخصيص نهائيا أو مؤقتا.
يدفع التعويض لفائدة الميزانية المستقلة اذا كانت المصلحة المأخوذ منها العقار تتمتع بالاستقلال المالى، ويدفع للميزانية العامة اذا كانت لا تتمتع به.
المادة و : عملا بالمادتين 97 و 102 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، يجب أن يسلم لادارة أملاك الدولة تلقائيا العقار المخصص التابع لاملاك الدولة حين يصبح غير مفيد للمصلحة العمومية أو الجماعة العمومية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري التي | خصص لها، ويترتب على ذلك الغاء التخصيص. 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه يتم تسليم العقار المخصص التابع لاملاك الدولة، الذي أصبح غير مفيد للمصلحة أو الجماعة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى التي خصص لها، بناء على محضر يحرر بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة، أو الجهة التي خصص لها وممثل ادارة أملاك الدولة.