الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الاول — الادراج في الاملاك العامة › القسم الاول — الادراج والتصنيف
المادة 89
عملا بأحكام القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 ووفقا للشروط التي يحددها لا تتبع الاملاك العقارية الاملاك العامة قبل أن تتملكها الجماعة الوطنية لادراجها في الاملاك الوطنية.
تنفرد السلطة المختصة بأعمال التحديد والتصفيف والتصنيف التي تشخص عملية ادراج الاملاك العقارية فى الاملاك العامة، وتعطيها طابع الملكية العامة التابعة للدولة.
المادة هو : تدرج وتصنف في الاملاك العامة التابعة للدولة، العقارات التابعة لاملاكها الخاصة، بقرار يتخذه وزير المالية أو الوالي المختص اقليميا ويتصرف كل منهما فيما يعنيه في اطار صلاحياته، بناء على اقتراح رئيس المصلحة المعنية، وبعد استشارة مسؤول ادارة أملاك الدولة المختص اقليميا، أو بناء على اقتراحه واستشارة المصلحة المعنية قانونا، ويستثنى من ذلك أثر القوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على خلاف هذا.
وتدرج المقارات التابعة للجماعات المحلية أو تصنف في الاملاك العامة التابعة للدولة حسب الشروط والاشكال والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القانون البلدى، وقانون الولاية، وأحكام القانون المتعلق بالاملاك الوطنية.
ويثبت ادراج العقار فى الاملاك العامة بمحضر تعده ادارة املاك الدولة بمشاركة ممثلى المصلحة أو المصالح المعنية،