مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثالث — التركات الشاغرة
المادة 87
تباع الاشياء المنقولة الآتية من التركات الشاغرة التي تكتسبها الدولة، حسب الاشكال المقررة فى المواد من 59 الى 66 أعلاه.
ويقبض عائد البيوع تحت عنوان «التركات الشاغرة». 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه