الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثالث — التركات الشاغرة
المادة 86
يمكن الدولة، حين يكون العقار ملك شخص مفقود أو غائب حسب مفهوم المواد 31 من القانون المدنى و 109 و 110 من قانون الاسرة، أن ترفع دعوى أمام القاضي ليحكم بفقد الشخص أو غيابه، وتتخذ التدابير المقررة في المادة III من القانون رقم 84 11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، - ويمكن الدولة .
بعد انتهاء آجال التحرى والانتظار التي يحددها القاضى طبقا للقانون أن تطلب منه اصدار حكم يثبت موت المفقود. وحينئذ تفتح التركة، طبقاً للتشريع المعمول به، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون في حالة ما اذا رجع المفقود أو ظهر حيا.
تعود التركة الى الخزينة العمومية طبقا للمادة 180 من قانون الاسرة، اذا لم يترك المفقود ورثة فرضيين أو عاصبين، أو ذوى أرحام.