الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثالث — التركات الشاغرة
المادة 85
يمكن الوارث أن يتنازل، خلال فتح التركة أمام الموثق عن حصته للدولة.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 78 و 79 السابقتين، وتدمج الاملاك التي تنازل عنها في الاملاك الوطنية اثر انتهاء عمليات التركة.
أما الاملاك العقارية الشائعة الملكية متطبق عليها الاحكام الواردة في المواد 722 وما يليها من القانون المدنى والمادة 108 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمواد من 33 إلى 38 من هذا ممثل الدولة، وعلى هذا أن يعلم وزير المالية | المرسوم .
بذلك. ويكون الاجراء حينئذ وفقا للمادة 78 أعلاه.