الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثالث — التركات الشاغرة
المادة 84
اذا هلك مالك عقار، ولم يكن له وارث أو لا يعرف له وارث، تطالب الدولة بالعقار حسب القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور - أعلاه، وفى القانون المدنى، وقانون الاسرة، وقانون الاجراءات المدنية.
ويترتب على الحكم التصريحي الذي يثبت شغور تركة الاملاك العقارية التي تركها الهالك تطبيق الحراسة القضائية على هذه الاملاك خلال الآجال المقررة في القانون، وبعد انقضاء الآجال | المقررة قانونا التي تعقب الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، يصرح القاضى بالشغور والحاق | هذه الاملاك بملكية الدولة.
وتثبت ادارة أملاك الدولة تحويل ملكية العقار المعنى للدولة، وتدمجه في الاملاك الخاصة |