مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثالث — التركات الشاغرة
المادة 82
يجب على الموثق أن يخبر الوالى الذى يتبعه مكان فتح التركة كلما كانت الدولة معنية بتصفية هذه التركة أو قسمتها بصفته 845 | بالدولة. وهذه الاحكام نفسها تنطبق على العقار المجهول المالك.