الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 81
تثبت هبات الاملاك المنقولة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية على اختلاف انواعها، بعقد ادارى يبرمه مسؤول ادارة املاك الدولة المختص اقليميا، وممثل المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من التبرع، ان اقتضى الامر.
الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتثبت هبات الاملاك المنقولة لفائدة المؤسسات العمومية الوطنية غير المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، طبقا للاحكام القانونية الاساسية السارية عليها.
كما تثبت هبات العقارات حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون.