الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 80
حين تكون التبرعات لفائدة المؤسسات العمومية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو - سنة 1984 المذكور أعلاه، فان الاجهزة المسؤولة عن هذه المؤسسات تقبل ذلك، وفقا لقوانينها الاساسية حسب الاشكال القانونية المطلوبة، اذا كانت تلك التبرعات غير مثقلة بأعباء، أو شروط، أو تخصيص خاص.
وفي الحالات المخالفة، يعمل بأحكام المادة 79 السابقة.
ويترتب على تسليم الملك المتبرع به لادارة أملاك الدولة أو للمؤسسة أو المقاولة المتبرع لها ادماج هذا الملك فى الاملاك الوطنية، وتنشأ عنه جميع الآثار القانونية.