الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 7
تخصص أية بناية بنتها مصلحة عمومية تابعة للدولة، أو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى لفائدتها قانونا وتلقائيا بمجرد تسلم هذه البناية.
يبلغ محضر التسلم النهائي لادارة أملاك الدولة المختصة اقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بضبط السجلات الوصفية لاملاك الدولة.
تقتني الهيئات والسلطات المختصة في هذا الميدان العقارات التي تحتاج اليها المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
ويتم تخصيص هذه العقارات للمصلحة أو المؤسسة العمومية ضمنيا ودون أي اجراء آخر بمجرد اقتنائها.