الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 79
يكلف وزير المالية، بعد أن يعلم بالتبرع قانونا، مصالح ادارة أملاك | الدولة المختصة اقليميا باجراء بحث قبلي لتقدير أهمية هذا التبرع وملاءمة غرض الاملاك المتبرع بها، والشروط المحتملة لتخصيصها، ومعرفة موقف الورثة أيقبلون تنفيذ الوصية أم يعارضون.
واذا كان تقدير غرض الاملاك المتبرع بها أو تخصيصها لاحدى المؤسسات أو المقاولات التابعة لاختصاص وزير آخر، تعين على وزير المالية أن يطلب مقدما موافقة ذلك الوزير.
يقرر وزير المالية وحده أو بالاشتراك مع الوزير المعنى قبول التبرع لفائدة الدولة أو مؤسساتها العمومية الوطنية، أو رفضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ اعلام الوالي اياه.