الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 78
يتعين على أى موثق أو تمن على وصية تشتمل على تبرعات لفائدة الدولة أو المؤسسات | العمومية الوطنية، أن يعلم فور فتح الوصية، والى الولاية التي يوجد فيها مكان فتح التركة بصفته | ممثلا للدولة، والممثلين الشرعيين للمؤسسات - العمومية الوطنية الوارثة، ويتم ذلك في اطار تطبيق أحكام المادتين 56 و 57 من القانون رقم | 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور - أعلاه.
ويرفق هذا الاعلام بالنسخة الحرفية للتراتيب التي اتخذها الموصى لفائدة الدولة أو مؤسساتها وبقائمة الورثة الذين علم بوجودهم يبين فيها القابهم، وأسماءهم، ومهنهم، وصلة قرابتهم وعنوانهم.
ويرسل الوالى الى وزير المالية جميع عناصر الملف ليقرر قبول التبرع أو رفضه، حسب الشروط المحددة في القانون، مع مراعاة الاحكام التشريعية السارية في هذا المجال، لاسيما أحكام قانون الاسرة.