مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الرابع — أحكام مشتركة › القسم الاول — الادراج في الاملاك العسكرية
المادة 77
تدرج الاملاك التابعة للاملاك العمومية أو الاملاك الخاصة بالدولة في الاملاك العسكرية، وفقا لاحكام المادتين 5 و 7 من الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.