الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 75
يجب على جميع مؤسسات القرض والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حسابات جارية، أو سندات مودعة، لاى سبب آخر، أن تسلم لمفتشية أملاك الدولة الموجود مقرها في مكان مؤسستها جميع الودائع أو الارصدة النقدية أو السندية، التي لم يقم ذوو الحقوق بأية عملية أو مطالبة تتعلق بها طوال أكثر من خمس عشرة سنة، (15)، مالم تكن في القانون أحكام مخالفة لذلك.
الوسائل المادة 76 : القانونية يطالب وزير المالية، عن طريق بالسندات والمبالغ والارصدة، التي تؤول الى الدولة، بمقتضى أحكام المادة 60 من القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وتحصل المبالغ المرتبطة بذلك، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها فى المادة 123 من القانون المذكور. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه