الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 74
يسرى التقادم الخماسي، كما نص عليه التشريع المعمول به على مبالغ الفوائد أو الارباح اذا وجب على الدولة، بسبب سندات تعاقدت بها مع الغير، أن تدفع فوائد أو توزع أرباحا مقابل رؤوس أموال اكتتب بها الغير ووضعتها تحت تصرف المعنيين، ولم يسحب المكتتبون أو حائز السندات أو الاسهم هذه الفوائد أو الارباح، أو لم ينازعوا فيها، أو يطالبوا بها.
وتكتسب الخزينة نهائيا هذه الفوائد أو الارباح، طبقا للفقرة الاولى من المادة 60 من | القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
و تنطبق الاحكام نفسها على الجماعات العمومية، طبقا للقانون البلدى وقانون الولاية، ووفقا للاحكام المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية.
تكتسب الدولة، اثر انقضاء الآجال القانونية، أي مبلغ ينطبق عليه تقادم القانون العام أو التقادم الاتفاقى من المبالغ أو القيم كيفما كان نوعها، التي تستحق بسبب الاسهم، أو حصص المؤسسين، أو السندات، أو القيم المنقولة التي تصدرها الشركات التجارية والمدنية، وتصبح مجهولة الصاحب أو المالك.
وفي هذه الحالة يخول وزير المالية أن يطالب عن طريق الوسائل القانونية في اطار أحكام المادتين 60 و 6 من القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - ، بالسندات والحقوق والمبالغ والفوائد والارباح التي تؤول الى الدولة.