الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 73
يجب أن تسلم الاشياء التي يعثر عليها في الطريق العمومي وتودع لدى محافظة الشرطة، أو كتابة المجلس الشعبي البلدى، اذا لم ترد الى مالكها، أو الى من عثر عليها خلال الآجال المنصوص عليها في القانون، التي تخول حق المطالبة بها، لادارة أملاك الدولة لدى انتهاء هذه الآجال، قصد بيعها حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 51 الى 66 أعلاه.
ويكون عائد البيع ملكا للخزينة.