الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الخامس — الحطام
المادة 71
عملا بأحكام المادتين 86 و 97 من الجزء التنظيمي في قانون البريد والمواصلات تسلم لادارة أملاك الدولة كل ستة أشهر المواد الآتية لبيعها حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المواد من 53 الى 66 أعلاه :
- المواد التي لها قيمة تجارية والمضمنة في الاشياء المرسلة المهملة.
- الطرود البريدية المهملة أو التي تعطل تسليمها،
- المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد.
يصب عائد البيع فى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، بعد خصم الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات والنسب المنصوص عليها في قوانين المالية.