الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثاني — الاملاك العقارية › القسم الاول — التخصيص والغاء التخصيص
المادة 6
يبين قرار التخصيص المذكور فى المادة 5 أعلاه بدقه المصلحة أو المصالح التي تتحصل على العقار ومجال استعمالها هذا العقار.
ويمكن أن يحدد هذا القرار أيضا الشروط المالية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 100 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
يسلم أحد الاملاك العقارية فعلا للمصلحة أو الجماعة التي خصص لها، بناء على محضر يحرر حضوريا بين ممثل هذه المصلحة أو هذه الجماعة وممثل المصلحة الحائزة، وممثل مصلحة أملاك الدولة المختص.