مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الرابع — تسجيل السيارات والعربات الآلية التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية في أملاك الدولة
المادة 69
تسجل ادارة أملاك الدولة السيارات والعربات الآلية المذكورة فى المادة 68 السالفة الذكر تسجيلا خاصا، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به في مجال المرور عبر الطرق وسلامته وأمنه.