الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 67
عملا بأحكام المادة 150 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المذكور أعلاه، يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوق التسجيل المنصوص عليها في المواد من 262 الى 264 من قانون التسجيل والطابع، ومصاريف البيع، زيادة على ثمن المزايدات وبيوع المنقولات بالتراضي، التي تقوم بها ادارة أملاك الدولة. ولا يطبق هذا الرسم على البيوع التي تنتفع منها المصالح العمومية التابعة للدولة.
ويدفع المشترى في جميع الاحوال، هذا الرسم كله بمجرد اعلان قبول المزايدة أو الموافقة على المناقصة.
يقتطع العون المكلف بتحصيل الثمن الرئيسي حقوق الطابع والتسجيل من عائد هذا التحصيل.
واذا كان هذا العائد يزيد على مبلغ حقوق الطابع والتسجيل فإن الفائض يقبض لفائدة الميزانية، ولوخصصت للمصلحة التي كانت الاشياء والاعتدة في حوزتها، ميزانية ملحقة أو ميزانية مستقلة.
وتصب مصاريف البيع الاخرى مثل مصاريف الاشهار، والملصقات والنشر، بعد مراجعتها في حساب الميزانية المطابقة أو في فصلها.