الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 66
يثبت بيع الاشياء والاعتدة والمواد والبضائع المختلفة بالتراضى لاحدى المصالح أو الجماعات أو الهيئات العمومية، التابعة للدولة بيعها، وبعد خبرة، ان اقتضى الامر، يقوم بها التي تتمتع بالاستقلال المالى، بمحضر تحرره مصلحة . 842. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه أملاك الدولة، وتحدد ثمن البيع بعد استشارة | الشروط والكيفيات والحدود المنصوص عليها المصلحة المسلمة.
ويوقع المحضر ممثلا المصلحتين البائعة والمشترية.
رابعا الرسم الجزافي :