الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 64
تحدد مصلحة أملاك الدولة تاريخ المزايدة ومكانها، وتأخذ بعين الاعتبار خاصة طبيعة الاشياء والاعتدة والمواد والبضائع المختلفة المطلوب بيعها، ونوعيتها، وكمياتها، وموقعها.
وتجرى المزايدة سواء فى عين المكان الذي توجد فيه الاشياء المذكورة والاعتدة، والمواد والبضائع المختلفة، أو في مراكز تختارها خصيصا لذلك مصلحة أملاك الدولة تبعا للموقع الجغرافي والاهمية الاقتصادية في الناحية، وتباع الاملاك في هذه الحالة الاخيرة دون نقل أو بعد نقل فعلى أو بعرض عينات منها.
و تفرز الاملاك المطلوب بيعها مبدئيا وتجمع حسب أصناف متشابهة أو متطابقة.
ويجب على ممثل المصلحة أو الهيئة المسلمة أن يحضر بيع الاملاك السالفة الذكر.
ثالثا - بيع التراضي :