مرسوم رقم 87-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 63
تحدد الاحكام والشروط الخاصة التي تفرض مقدما على المترشح للمزايدة، باتفاق مشترك بين مصلحة أملاك الدولة والمصلحة المسلمة اذا تعلق الأمر بمادة تتطلب أن يكون أخذها على مراحل، خلال فترة معينة أو في أجل محدد.