الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 62
لا يمكن أن يكون ثمن المزايدة أقل من الثمن المحدد مقدما، ويجب أن يبقى هذا الثمن المحدد سريا، سواء أنجحت عملية البيع أم فشلت وتحدده مصلحة أملاك الدولة بناء على تقدير المصلحة أو الهيئة التي وردت منها الاشياء المطلوب 841 الحبراء الفنيون. واذا لم يمكن الوصول الى الثمن الادنى من خلال المزايدات أو العروض، وجب على عون مصلحة أملاك الدولة أن يعلن تأجيل البيع، ويحرر محضرا بذلك. ويتخذ الاجراء، حينئذ طبقا لما ينص عليه دفتر الشروط العامة.