الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 60
يسبق كل مزاد اشهار يطابق أهمية الاشياء أو الاعتدة المطلوب بيعها.
يعلن المزاد قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ البيع عن طريق الملصقات، وان اقتضى الامر، عن طريق الاعلانات الصحفية أو بأية وسيلة أخرى في امكانها أن تثير المنافسة ما عدا الاشياء والاملاك القابلة للتلف أو الاشياء التي يتحتم رفعها فورا أو الاشياء الضئيلة القيمة.