الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 58
لا يمكن أن تسحب المصلحة المسلمة الاشياء والاعتدة، بعد تسليمها لادارة أملاك الدولة، بمجرد اشهار بيعها الا في حالات استثنائية مبررة قانونا.
وتتحمل المصلحة المخصص لها أو صاحبة الاملاك المصاريف التي تسبق تسليم الاملاك للبيع.
كما تتحمل مصلحة أملاك الدولة المصاريف التي الأربعاء 29 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تلى تسليم الاملاك وتتعلق خصوصا بالتقدير أو الخبرة، وطبع الاعلانات وتعليقها، ونشرها في الصحف، والاشهار، وتكوين المجموعات، والبيع بالمزاد.
ثانيا - المزاد :