الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 57
تسلم المصلحة أو الهيئة المخصص لها أو الجماعة أو المؤسسة أو المقاولة المالكة الاشياء لمصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا قبل عملية البيع. ويتمثل هذا التسليم في وضع هذه الاشياء تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، بعد اصدار قرار الغاء الاستعمال. ويثبت ذلك في محضر يحرره ممثلو المصلحتين المخولون.
تبقى الاشياء المسلمة حتى بيعها في الاماكن التي توجد فيها تحت حراسة من يكلف بها ما لم تكن هناك تراتيب مخالفة تتخذها مصلحة أملاك الدولة.
ولا يمكن أن يشمل هذا التسليم الاملاك التي يتعذر بيعها، اما لكونها فقدت قيمتها تماما أو لكونها غير قابلة للبيع بسبب الحالة التي توجد عليها. ويحدد وزير المالية بقرار مصير هذه الاملاك.