الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 56
يمكن ادارة أملاك الدولة، 1 عندما يطلب منها صراحة، أن تبيع بالمزاد العلني، الاشياء المنقولة والاعتدة التابعة للاملاك الخاصة الولائية أو البلدية، حسب الاشكال والشروط المحددة في المواد من 57 الى 64 أدناه.
كما يمكن المؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الادارى، والمؤسسات العمومية الوطنية أن تطلب من ادارة أملاك الدولة القيام بعمليات بيع المنقولات، مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يصب عائد البيوع في حساب الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية، أو المؤسسة المعنية، بعد اقتطاع مصاريف الادارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة، وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية والمادة 143 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1984، المذكورين أعلاه.