الباب الاول — الاملاك الخاصة بالدولة › الفصل الثالث — الاملاك المنقولة › القسم الثالث — نقل الملكية أولا - قواعد عامة :
المادة 55
تخول مصلحة أملاك الدولة وحدها بيع الاشياء المنقولة غير المستعملة الواردة من مصالح الدولة المستقلة ماليا أو من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة.
يصب عائد البيع الذى يتم لفائدة المصالح والمؤسسات العمومية المستقلة ماليا في حساب المصلحة أو المؤسسة المعنية بعد اقتطاع مصاريف الادارة والبيع والتحصيل لفائدة الخزينة وفقا لاحكام المادة 122 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك - الوطنية والمادة 143 من القانون رقم 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المذكورين أعلاه.